Loading...
السورة
الأية
الجزء

الحزب رقم 4
الربع رقم 2
quran-border  واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير
Page Number

1

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} {فَبَلَغْنَ أَجَلهُنَّ} قاربن انقضاء العدة، بلغ البلد إذا قاربه {فَأَمْسِكُوهُنَ} ارتجعوهن. {سَرِّحُوهُنَّ} بتركهن حتى تنقضي العدة {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} بالارتجاع كلما طلق ليطول العدة، {وَلا تَتَّخِذُواْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} كان أحدهم يطلق، أو يعتق ثم يقول «كنت لاعباً» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم «من طلق لاعباً، أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه»، ونزلت {وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ}.

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)} {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} بانقضاء العدة. {تَعْضُلُوهُنَّ} العضل المنع، داء عضال: ممتنع أن يداوي، فلان عضلة: داهية، لامتناعه بدهائه، أو العضل: التضييق، أعضل بالجيش الفضاء، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: «أعضل رأيي في أهل العراق لا يرضون عن والٍ ولا يرضى عنهم والٍ». نزلت في معقل بن يسار لما طُلقت أخته، رغب مطلقها في نكاحها فعضلها، أو نزلت في جابر بن عبد الله طُلقت بنت عم له ثم رغب زوجها في نكاحها فعضلها، أو تعم كل ولي عاضل. {تَرَاضَواْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} بالزوج الكافي، أو بالمهر.

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} {حَوْلَيْنِ} من حال الشيء إذا انقلب، لانقلابه عن الوقت الأول واستحالة الكلام انقلابه عن الصواب، أو من التحول عن المكان، لانتقاله من الزمن الأول. {كَامِلَيْنِ} قيدهما بالكمال، لأنهم يطلقون الحولين يريدون أحدهما وبعض الآخر، ومنه {فَمَن تَعَجَّلَ فَي يَوْمَيْنِ} [البقرة: 203]، أَمرٌ بإكمالها لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15]، فإن كان حملها تسعاً أرضعت إحدى وعشرين شهراً، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله، أو قصرت. {الْمَوْلُودِ لَهُ} الأب، عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها ومؤنتها {بِالْمَعْرُوفِ} بأجرة مثلها، أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف لمثلها على مثله من يسار، أو إعسار. {لا تُضَآرَّ وَالدِةٌ} لا تمتنع من الإرضاع إضراراً بالأب عند الجمهور، أو الوالدة هي الظئر، ولا ينتزع الأب المولود له الولد من أمه إضراراً {وَعَلَى الْوَارِثِ} وهو المولود، أو الباقي من أبويه بعد موت الآخر، أو وارث الوالد، أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه، والأخ وابنه دون الوارث من النساء، أو ذوي الرحم المَحْرم من الورثة، أو الأجداد ثم الأمهات. {مِثْلُ ذَلِكَ} ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته، أو من أن لا تضار والدة بولدها {فِصَالاً} فطاماً بفصل الولد من ثدي أمه، فاصلت: فلاناً فارقته {وَتَشَاوُرٍ} التشاور: استخراج الرأي بالمشاورة. والفصال بالتراضي قبل الحوليين، أو قبلهما وبعدهما. {تَسْتَرْضِعُواْ} لأولادكم بحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون إلا للولد وهذا عند امتناع الأم من رضاعه {سَلَّمْتُم} إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن، أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة برضى الأبوين، أو سلمتم إلى الظئر أجرها.