{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)} {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن المسيب، وأبو العالية، وفي وجوب الإحداد فيها قولان: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بن عميس لما أصيب جفعر بن أبي طالب: «تسلبي ثلاثاُ ثم أصنعي ما شئت» {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} أي في تزوجكم بهن، أو سقط عنكم الإنكار عليهن إذا تزوجن بعد الأجل. {بِالْمَعْرُوفِ} بالنكاح المباح، أو بالطيب والزينة والانتقال من المسكن نَسخت هذه لقوله تعالى: {والذين يُتَوَفَّوْنَ} وتقدم الناسخ على المنسوخ، لأن القارىء إذا وصل إلى الناسخ واقتصر عليه أجزأه. |
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)} {عَرَّضْتُم} الإشارة بالكلام إلى ما ليس له فيه ذكر، كقوله ما عليكِ أيمة، ورغب راغب فيك، ولعل الله أن يسوق إليكِ خيراً {خِطْبَةِ} طلب النكاح، والخُطْبة: الكلام الذي يتضمن الوعظ والإبلاغ {أَكْنَنتُمْ} سترتم. {سِرّاً} زنا، أو الجماع، أو قوله: «لا تفوتيني نفسك» أو نكاحها في العدة سِراً، أو أخذه ميثاقها أن لا تنكح غيره. {قَوْلاً مَّعْرُوفاً} هو التعريض. {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ} على عقدة يريد التصريح {الْكِتَابُ أَجَلَهُ} فرض الكتاب، أو أراد بالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب الدَّين. |
{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} {أَوْ تَفْرِضُواْ} بمعنى «ولم تفرضوا» أو «فرضتم أو لم تفرضوا» فحذف فرضتم. {فَرِيضَةً} صداقاً، سمي بذلك، لأنه أوجبه على نفسه، وأصل الفرض الواجب {وَمَتِّعُوهُنَّ} بمال ينتفعن به بقدر نصف صداق المثل، أو يقدرها الحاكم باجتهاده، أو خادم ودون ذلك الوَرِق، ودون ذلك الكسوة وهي واجبة لكل مطلقة، أو لغير المدخول بها إذا لم يسمِّ لها صداقاً، أو لكل مطلقة إلا غير المدخول بها، أو هي مندوب إليها. |
{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)} {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} فلكم استرجاعه، أو فهو لهن ليس عليكم غيره. {إِلآ أَن يَعْفُونَ} ليكون مرغباً للأزواج في خطبتها. {الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكَاحِ} الولي، أو الزوج، أو أبو البكر. {وَأَن تَعْفُواْ} أيها الأزواج أو الأزواج والزوجات. {لِلتَّقْوَى} إلى اتقاء المعاصي، أو إلى أن يتقي كل واحد منهما ظلم الآخر. |