Loading...
السورة
الأية
الجزء

الحزب رقم 5
الربع رقم 3
quran-border  الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
Page Number

1

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)} أخرج أبو يعلى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} قال: يعرفون يوم القيامة بذلك، لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المنخنق، {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا} وكذبوا على الله {و أحل الله البيع وحرم الربا} ومن عاد لأكل الربا {فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} وفي قوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا...} [ البقرة: 278] الآية. قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بنو المغيرة يربون لثقيف، فلما أظهر الله رسوله على مكة ووضع يومئذ الربا كله، وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم وما كان عليهم من ربا فهو موضوع، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صحيفتهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أن لا يأكلوا الربا ولا يؤكلوه. فأتى بنو عمرو بن عمير ببني المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا ووضع عن الناس غيرنا. فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا على أن لنا ربانا. فكتب عتاب بن أسيد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب} [ البقرة: 279]. وأخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً يجر شقيه، ثم قرأ {لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس {لا يقومون...} الآية. قال: ذلك حين يبعث من قبره. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الربا وعظم شأنه، فقال: إن الرجل يصيب درهماً من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإِيمان عن عبد الله بن سلام قال: الربا اثنتان وسبعون حوبا، أصغرها حوباً كمن أتى أمه في الإِسلام، ودرهم في الربا أشد من بضع وثلاثين زنية. قال: ويؤذن للناس يوم القيامة البر والفاجر في القيام إلا أكله الربا، فانهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأخرج البيهقي عن عبد الله بن سلام قال: الربا سبعون حوباً، أدناها فجرة مثل أن يضطجع الرجل مع أمه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بغير حق. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبيهقي عن كعب قال: لإِن أزني ثلاثة وثلاثين زنية أحب إليّ من أن آكل درهماً ربا يعلم الله أني أكلته ربا. وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «درهم ربا أشد على الله من ستة وثلاثين زنية. وقال: من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به» وأخرج الحاكم وصححه البيهقي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الربا سبعون باباً، أدناها مثل ما يقع الرجل على أمه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه». وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة والبيهقي عن أنس قال: «خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الربا وعظم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى عرض الرجل المسلم». وأخرج الطبراني عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياك والذنوب التي لا تغفر. الغلول، فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة، وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط، ثم قرأ {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}». وأخرج أبو عبيد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} يوم القيامة. واخرج ابن جرير عن الربيع في الآية قال: يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان، وهي في بعض القراءة لا يقومون يوم القيامة. وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وابن المنذر عن عائشة قالت «لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر». وأخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة قالت: «لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك». وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن جابر قال: لما نزلت {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يترك المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله». وأخرج أحمد وابن ماجة وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر عن عمر أنه قال: من آخر ما أنزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: إن من آخر القرآن نزولاً آية الربا والريبة. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: إن من آخر القرآن نزولاً آية الربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وأخرج البخاري وأبو عبيد وابن جرير والبيهقي في الدلائل من طريق الشعبي عن ابن عباس قال: آخر آية أنزلها الله على رسوله آية الربا. وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: آخر ما أنزل الله آية الربا. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه قال: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. وأخرج ابن جرير عن قتادة. أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {الذين يأكلون الربا} يعني استحلالاً لأكله {لا يقومون} يعني يوم القيامة، ذلك يعني الذي نزل بهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، كان الرجل إذا حل ماله على صاحبه يقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل وازيدك على مالك، فإذا فعل ذلك قيل لهم هذا رباً. قالوا: سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عند محل المال فهما سواء، فاكذبهم الله فقال: {وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه} يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا {فانتهى عنه فله ما سلف} يعني فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم {وأمره إلى الله} يعني بعد التحريم وبعد تركه، إن شاء عصمه منه وإن شاء لم يفعل {ومن عاد} يعني في الربا بعد التحريم فاستحله لقولهم إنما البيع مثل الربا {فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} يعني لا يموتون. وأخرج أحمد والبزار عن رافع بن خديج قال: «قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد قال: «أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: ما هذا من تمرنا. فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوه تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا». وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عائشة. أن امرأة قالت لها: إني بعت زيد بن أرقم عبداً إلى العطاء بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ فقالت: نعم، {من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمد أنه سئل لم حرم الله الربا؟ قال: لئلا يتمانع الناس المعروف.

{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277)} أخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس {يمحق الله الربا} قال: ينقص الربا {ويربي الصدقات} قال: يزيد فيها. وأخرج أحمد وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإِيمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الربا وإن كثر فان عاقبته تصير إلى قل». وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». وأخرج الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الصفات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله {ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات} [ التوبة: 104]. و {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}». وأخرج البزار وابن جرير وابن حبان والطبراني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقمة تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}». وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن يتصدق بالتمرة أو بعدلها من الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله حتى تكون مثل التل العظيم»، ثم قرأ {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في الآية قال: أما {يمحق الله الربا} فإن الربا يزيد في الدنيا ويكثر ويمحقه الله في الآخرة ولا يبقى منه لأهله شيء، وأما قوله: {ويربي الصدقات} فإن الله يأخذها من المتصدق قبل أن تصل إلى المتصدق عليه، فما يزال الله يربيها حتى يلقى صاحبها ربه فيعطيها إياه، وتكون الصدقة التمرة أو نحوها، فما يزال الله يربيها حتى تكون مثل الجبل العظيم. وأخرج الطبراني عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد».

2:276

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا...} الآية. قال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب، ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني ضمرة وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء الإِسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله: {وذروا ما بقي} من فضل كان في الجاهلية {من الربا}. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله...} الآية قال: «كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن مالهم من ربا على الناس وما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع، فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وكانت بنو عمرو بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإِسلام ولهم عليهم مال كثير، فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإِسلام، ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} إلى قوله: {ولا تظلمون} فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال: إن رضوا وإلا فأذنهم بحرب». وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في قوله: {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} قال: كان ربا يتعاملون به في الجاهلية، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم. وأخرج آدم وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} قال: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني؟ فيؤخر عنه. وأخرج مالك والبيهقي في سننه عن زيد بن أسلم قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: اتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه، وزاده الآخر في الأجل. وأخرج أبو نعيم في المعرفة بسند واه عن ابن عباس في قوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} قال: نزلت في نفر من ثقيف منهم مسعود وربيعة، وحبيب وعبد يا ليل، وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، وفي بني المغيرة من قريش. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: «نزلت هذه الآية في بني عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، ومسعود بن عمرو بن عبد يا ليل بن عمرو، وربيعة بن عمرو، وحبيب بن عمير، وكلهم اخوة وهم الطالبون، والمطلوبون بنو المغيرة من بني مخزوم، وكانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح ثقيفاً فطلبوا رباهم إلى بني المغيرة، وكان مالاً عظيماً فقال بنو المغيرة: والله لا نعطي الربا في الإِسلام وقد وضعه الله ورسوله عن المسلمين، فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل، ويقال عتاب بن أسيد، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني عمرو وعمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة، فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل: أن اعرض عليهم هذه الآية، فإن فعلوا فلهم رؤوس أموالهم، وإن أبوا فأذنهم بحرب من الله ورسوله». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {فأذنوا بحرب} قال: من كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحق على امام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وفي قوله: {لا تظلمون} فتربون {ولا تظلمون} فتنقصون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {فأذنوا بحرب} قال: استيقنوا بحرب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: {فأذنوا بحرب} قال: أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عيله وسلم. فقال: «ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس». وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو وأصحابه {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} الآية. وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء». وأخرج عبد الرزاق والبيهقي في شعب الإِيمان عن علي قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة: آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة، ومانع الصدقة، والحال، والمحلل له». وأخرج البيهقي عن أم الدرداء قالت: قال موسى بن عمران عليه السلام: يا رب من يسكن غداً في حظيرة القدس ويستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: يا موسى أولئك الذين لا تنظر أعينهم في الزنا، ولا يبتغون في أموالهم الربا، ولا يأخذون على أحكامهم الرشا، طوبى لهم وحسن مآب. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه». وأخرج البخاري وأبو داود عن أبي جحيفة قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصوّرين». وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود قال: «آكل الربا وموكله وشاهده وكاتباه إذا علموا، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابياً بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة». وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها. مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه». وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإِسلام». وأخرج أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية». وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وأن أربى الربا استطالة الرجل في عرض الرجل». وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله». وأخرج أبو يعلى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله». وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب». وأخرج الطبراني عن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق فقال: يا معشر الصيارفة أبشروا قالوا: بشرك الله بالجنة بم تبشرنا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصيارفة: «ابشروا بالنار». وأخرج أبو داود وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره». وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقاً بذهب فقال: انظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة، فسمعها عمر بن الخطاب فقال: لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء». وأخرج عبد بن حميد ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد، والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد، والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيد، والبر بالبر مثل بمثل يد بيد، والشعير بالشعير مثل بمثل يد بيد، والملح بالملح مثل بمثل يد بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى سواء». وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً بناجز». وأخرج الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عيناً بعين، يداً بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يداً بيد كيف شئتم، من زاد أو ازداد فقد أربى». وأخرج مالك ومسلم والبيهقي عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين». وأخرج مالك ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وزن بوزن لا فضل بينهما، ولا يباع عاجل بآجل». وأخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: «ما كان منه يداً بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا». وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن سعد بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك». وأخرج البزار عن أبي بكر الصديق «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، الزائد والمستزيد في النار». وأخرج البزار عن أبي بكرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين».

2:278

{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} قال: نزلت في الربا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس {وإن كان ذو عسرة فنظرة} قال: إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر، وليست النظرة في الأمانة ولكن تؤدى الأمانة إلى أهلها. وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} هذا في شأن الربا {وأن تصدقوا} بها للمعسر فتتركوها له. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن جرير عن ابن سيرين. أن رجلين اختصما إلى شريح في حق، فقضى عليه شريح وأمر بحبسه، فقال رجل عنده: إنه معسر، والله تعالى يقول {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} قال: إنما ذلك في الربا إن الربا كان في هذا الحي من الأنصار، فأنزل الله: {وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة} وقال: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [ النساء: 58]. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس {وإن كان ذو عسرة} يعني المطلوب. وأخرج ابن جرير عن السدي {وإن كان ذو عسرة فنظرة} برأس المال إلى ميسرة يقول: إلى غنى {وأن تصدقوا} برؤوس أموالكم على الفقير {فهو خير لكم} فتصدق به العباس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في الآية قال: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة وكذلك كل دين على المسلم، فلا يحل لمسلم له دين على أخيه يعلم منه عسرة أن يسجنه ولا يطلبه حتى ييسره الله عليه {وأن تصدقوا} برؤوس أموالكم يعني على المعسر {خير لكم} من نظرة إلى ميسرة، فاختار الله الصدقة على النظارة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {وأن تصدقوا خير لكم} يعني من تصدق بدين له على معدم فهو أعظم لأجره، ومن لم يتصدق عليه لم يأثم، ومن حبس معسراً في السجن فهو آثم لقوله: {فنظرة إلى ميسرة} ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل كتب ظالماً. وأخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده ومسلم وابن ماجة عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن حذيفة، أن رجلاً أتى به الله عز وجل فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير. فقال له ثلاثاً، وقال في الثالثة إني كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى أنا أولى بذلك منك تجاوزاً عن عبدي فغفر له. وأخرج أحمد عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة». وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب إصطناع المعروف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر». وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته». وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإِيمان عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسراً كان له بكل يوم مثله صدقة، قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثليه صدقة. فقلت: يا رسول الله إني سمعتك تقول: فله بكل يوم مثله صدقة. وقلت الآن فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال: إنه ما لم يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقة، وإذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثليه صدقة». وأخرج أبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب والطستي في الترغيب وابن لال في مكارم الأخلاق عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يسمع الله دعوته، ويفرج كربته في الآخرة، فلينظر معسراً أو ليدع له، ومن سره أن يظله الله من فور جهنم يوم القيامة، ويجعله في ظله فلا يكونن على المؤمنين غليظاً، وليكن بهم رحيماً». وأخرج مسلم عن أبي قتادة «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه». وأخرج أحمد والدرامي والبيهقي في الشعب عن أبي قتادة «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة». وأخرج الترمذي وصححه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن عثمان بن عفان «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن أنظر معسراً أو ترك لغارم». وأخرج الطبراني في الأوسط عن شداد بن أوس «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسراً أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة». وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي قتادة وجابر بن عبد الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسراً». وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم القيامة». وأخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسراً أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة». وأخرج الطبراني عن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه». وأخرج الطبراني عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أوّل الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسراً حتى يجد شيئاً، أو تصدق عليه بما يطلبه يقول: ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله، ويخرق صحيفته». وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسراً أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم». وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن رجلاً لم يعمل خيراً قط، وكان يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه». وأخرج مسلم والترمذي عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله: نحن أحق بذلك تجاوزاً عنه».

{وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281)} أخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله}. وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي وعطية العوفي. مثله. وأخرج ابن الأنباري عن أبي صالح وسعيد بن جبير. مثله. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله} نزلت بمنى وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم أحد وثمانون يوماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله {واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله...} الآية. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الإِثنين لليلتين خلتا من ربيع الأوّل. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {ثم توفى كل نفس ما كسبت} يعني ما عملت من خير أو شر {وهم لا يظلمون} يعني من أعمالهم لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. أخرج ابن جرير بسند صحيح عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية الدين. وأخرج الطيالسي وأبو يعلى وابن سعد وأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أوّل من جحد آدم أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلاً يزهر قال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عاماً قال: رب زد في عمره. فقال: لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة، فزاده أربعين عاماً، فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عاماً. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة، فكمل الله لآدم ألف سنة، وأكمل لداود مائة عام». وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه، ثم قرأ {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} قال: نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير، واضرب له أجلاً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى، ولا يأب الشهداء يعني من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي، ثم قال بعد هذا {ولا يضار كاتب ولا شهيد} والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره، فنهاه الله عن ذلك وقال: {وإن تفعلوا فإنه فسوق} يعني معصية. قال: ومن الكبائر كتمان الشهادة. قال: لأن الله تعالى يقول {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [ البقرة: 283]. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {كاتب بالعدل} قال: يعدل بينهما في كتابه، لا يزاد على المطلوب ولا ينقص من حق الطالب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {ولا يأب كاتب} قال: واجب على الكاتب أن يكتب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي {ولا يأب كاتب} قال: إن كان فارغاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل {ولا يأب كاتب} قال: ذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلاً. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: {ولا يأب كاتب} قال: كانت الكتاب يومئذ قليلاً. وأخرج ابن جرير عن الضحاك {ولا يأب كاتب} قال: كانت عزيمة فنسختها {ولا يضار كاتب ولا شهيد}. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك {كما علمه الله} قال: كما أمره الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {كما علمه الله} قال: كما علمه الكتابة وترك غيره {وليملل الذي عليه الحق} يعني المطلوب. يقول: ليمل ما عليه من الحق على الكاتب {ولا يبخس منه شيئاً} يقول: لا ينقص من حق الطالب شيئاً {فإن كان الذي عليه الحق} يعني المطلوب {سفيهاً أو ضعيفاً} يعني عاجزاً أو أخرس أو رجلاً به حمق {أو لا يستطيع} يعني لا يحسن {أن يمل هو} قال: أن يمل ما عليه {فليملل وليه} ولي الحق حقه {بالعدل} يعني الطالب ولا يزداد شيئاً {واستشهدوا} يعني على حقكم {شهيدين من رجالكم} يعني المسلمين الأحرار {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان... أن تضل إحداهما} يقول: أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة {فتذكر إحداهما الأخرى} يعني تذكرها التي حفظت شهادتها {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: الذي معه الشهادة {ولا تسأموا} يقول: لا تملوا {أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً} يعني. أن تكتبوا صغير الحق وكبيره قليله وكثيره {إلى أجله} لأن الكتاب أحصى للأجل والمال {ذلكم} يعني الكتاب {أقسط عند الله} يعني أعدل {وأقوم} يعني أصوب {للشهادة وأدنى} يقول: وأجدر {أن لا ترتابوا} أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوباً، ثم استثنى فقال: {إلا أن تكون تجارة حاضرة} يعني يداً بيد {تديرونها بينكم} يعني ليس فيها أجل {فليس عليكم جناح} يعني حرج {أن لا تكتبوها} يعني التجارة الحاضرة {وأشهدوا إذا تبايعتم} يعني اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فاشهدوا على حقكم على كل حال {وإن تفعلوا} يعني أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه {فإنه فسوق بكم} ثم خوفهم فقال: {واتقوا الله} ولا تعصوه فيها {والله بكل شيء عليم} يعني من أعمالكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد {فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً} قال: هو الجاهل بالإِملاء {أو ضعيفاً} قال: هو الأحمق. وأخرج ابن جرير عن السدي والضحاك في قوله: {سفيهاً} قالا: هو الصبي الصغير. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس {فليملل وليه} قال: صاحب الدين. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن {فليملل وليه} قال: ولي اليتيم. وأخرج ابن جرير عن الضحاك {فليملل وليه} قال: ولي السفيه أو الضعيف. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله: {واستشهدوا شهيدين} قال: كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد: وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد. وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} قال: من الأحرار. وأخرج سعيد بن منصور عن داود بن أبي هند قال: سألت مجاهداً عن الظهار من الأمة فقال: ليس بشيء. قلت: أليس يقول الله: {الذين يظاهرون من نسائهم} [ المجادلة: 3] أفلسن من النساء؟ فقال: والله تعالى يقول {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أفتجوز شهادة العبيد؟. وأخرج ابن المنذر عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال: تجوز فيما ذكر الله من الدين، ولا تجوز في غير ذلك. وأخرج ابن المنذر من مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين. وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة، لأن الله يقول {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن! قالت امرأة: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ولا تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين». وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله: {فمن ترضون من الشهداء} قال: عدول. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان؟ فكتب إلي: إن الله يقول {ممن ترضون من الشهداء} فليسوا ممن نرضى، لا تجوز. وأخرج الشافعي والبيهقي عن مجاهد في قوله: {ممن ترضون من الشهداء} قال: عدلان حران مسلمان. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، أنه كان يقرأها {فتذكر إحداهما الأخرى} مثقلة. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد. أنه كان يقرأها {فتذكر إحداهما الأخرى} مخففة. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال: في قراءة ابن مسعود {أن تضل إحداهما فتذكرها إحداهما الأخرى}. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} يقول: من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي، ثم قال بعد هذا {ولا يضار كاتب ولا شهيد} والأضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك، وهو مكتف بذلك، فنهاه الله وقال: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} يعني بالفسوق المعصية. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: إذا كانت عندهم شهادة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم، فأنزل الله هذه الآية. وأخرج سفيان وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: إذا كانت عندك شهادة فأقمها، فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير {ولا يأب الشهداء} قال: وهو الذي عنده الشهادة. وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال: جمعت أمرين. لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة. وأخرج ابن المنذر عن عائشة في قوله: {أقسط عند الله} قالت: أعدل. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن الحسن في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: نسختها {فإن أمن بعضكم بعضاً} [ البقرة: 283]. وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد. أنه اشترى سوطاً فاشهد وقال: قال الله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}. وأخرج النحاس في ناسخه عن إبراهيم في الآية قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: أشهدوا ولو دستجة من بقل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} قال: يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {ولا يضار كاتب ولا شهيد} يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول: خلوا سبيله. وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة قال: كان عمر بن الخطاب يقرأها {ولا يضارر كاتب ولا شهيد}يعني بالبناء للمفعول. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ {ولا يضارر}. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد، أنه كان يقرأ {ولا يضارر كاتب ولا شهيد}وأنه كان يقول في تأويلها: ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد، ولعله يكون في شغل أو حاجة. وأخرج ابن جرير عن طاوس {ولا يضار كاتب} فيكتب ما لم يمل عليه {ولا شهيد} فيشهد ما لم يستشهد. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن الحسن {ولا يضار كاتب} فيزيد شيئاً أو يحرف {ولا شهيد} لا يكتم الشهادة ولا يشهد إلا بحق.