Loading...
السورة
الأية
الجزء

الحزب رقم 8
الربع رقم 4
quran-border  واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
Page Number

1

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم..} الآية. يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره، فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع مما تركت من المال من بعد وصية يوصي بها النساء أو دين عليهن- والدين قبل الوصية فيها تقديم- {ولهن الربع...} الآية. يعني للمرأة الربع مما ترك زوجها من الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولد منها ولا من غيرها، فإن كان للرجل ولد ذكر أو أنثى فلها الثمن مما ترك الزوج من المال، وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة- والكلالة الميت الذي ليس له ولد ولا والد- {فإن كانوا أكثر من ذلك} يعني أكثر من واحد، إثنين إلى عشرة فصاعداً. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص. أنه كان يقرأ {وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم}. وأخرج البيهقي عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئاً قط. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: {وله أخ أو أخت} قال: هؤلاء الإخوة من الأم فهم شركاء في الثلث قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم الذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية التي قال الله: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}. وأخرج الحاكم عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد في أم وزوج وإخوة لأب، وأم وإخوة لأم. إن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم، ولم تزدهم الأم إلا قرباً فهم شركاء في الثلث. وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت في المشركة قال: هبوا أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً، وأشرك بينهم في الثلث. ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض: أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي». وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفرائض، لا يجدان من يقضي بها». وأخرج الحاكم عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى: إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا الفرائض، واللحن، والسنة، كما تعلمون القرآن. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال: من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فيقول: نعم. فيقول: وأنا أقرأ. فيقول الأعرابي: أتفرض يا مهاجر؟ فإن قال: نعم. قال: زيادة خير. وإن قال: لا. قال: فما فضلك عليَّ يا مهاجر؟. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: تعلموا الفرائض، والحج، والطلاق، فإنه من دينكم. وأخرج الحاكم والبيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْرَضُ أمتي زيد بن ثابت». وأخرج البيهقي عن الزهري قال: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس. وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود في المراسيل والبيهقي عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة. فأنزل الله عليه لا ميراث لهما. وأخرجه الحاكم موصولاً من طريق عطاء عن أبي سعيد الخدري. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: عجباً للعمة تورِث ولا ترث. وأخرج الحاكم عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: إن لي حقاً في ابن ابن. أو ابن ابنة لي مات. قال: ما علمت لك حقاً في كتاب الله، ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً، وسأسأل. فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال: من شهد ذلك معك؟ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السدس. وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت. أن عمر لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: كان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث، وكان عمر يرى يومئذ أن الجد أولى من الإخوة، فحاورته وضربت له مثلاً، وضرب علي وابن عباس له مثلاً يومئذ. السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد. وأخرج الحاكم عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية. وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمر، تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً، قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدَّم الله ولا أيكم أخَّر، وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدَّم من قدَّم الله وأخَّر من أخر الله ما عالت فريضته. فقيل له: وأيها قدَّم الله؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة: فهذا ما قدَّم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخَّر الله فالذي قدَّم كالزوجين والأم، والذي أخَّر كالأخوات والبنات. فإذا اجتمع من قدَّم الله وأخرَّ بدئ بمن قدَّم فأعطى حقه كاملاً، فإن بقي شيء كان لهن وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في المال نصفاً وثلثاً وربعاً، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع. وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو متُّ أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما تقول: قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما حكم الله بما قالوا. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت. أنه أول من أعال الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس. أنه كان يقول: من شاء لاعنته عند الحجر الأسود، إن الله لم يذكر في القرآن جداً ولا جدة إن هم إلا الآباء، ثم تلا {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب} [ يوسف: 38]. وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار». وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال: أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن علي قال: من سرَّه أن يتقحَّم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وأخرج مالك والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الله بن مغفل قال: ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إليَّ من قضاء معاوية، إنا نرثهم ولا يرثونا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم ولا يحلُّ لهم فينا. وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء». قوله تعالى: {غير مضار} الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار} يعني من غير ضرار لا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضار للورثة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: {غير مضار} قال: في الميراث لأهله. وأخرج النسائي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ {غير مضار}. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأضرار في الوصية من الكبائر». وأخرج مالك والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص «أنه مرض مرضاً أشفي منه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنة أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر...؟ قال: لا. قال: فالثلث...؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث كثير». وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال: لأن أوصي بالخمس أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصي بالثلث لم يترك. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كان يقال: السدس خير من الثلث في الوصية. وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي قال: من أوصى بوصية لم يحف فيها ولم يضار أحداً كان له من الأجر ما لو تصدق في حياته في صحته. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي، قبل أن تنزل المواريث.

{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)} أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {واللذان يأتيانها منكم...} الآية. قال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال. فأنزل الله بعد هذه الآية {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [ النور: 2] وإن كانا غير محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد {واللذان يأتيانها منكم} قال: الرجلان الفاعلان. وأخرج آدم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: {فآذوهما} يعني سبا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {واللذان} يعني البكرين اللذين لم يحصنا {يأتيانها} يعني الفاحشة وهي الزنا {منكم} يعني من المسلمين {فآذوهما} يعني باللسان، بالتعيير والكلام القبيح لهما بما عملا، وليس عليهما حبس لأنهما بكران ولكن يعيران ليتوبا ويندما {فإن تابا} يعني من الفاحشة {وأصلحا} يعني العمل {فأعرضوا عنهما} يعني لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة {إن الله كان توابا رحيما} فكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام، ثم نزل حد الزاني فصار الحبس والأذى منسوخا، نسخته الآية التي في السورة التي يذكر فيها النور {الزانية والزاني...} [ النور: 2]. وأخرج ابن جرير عن عطاء {واللذان يأتيانها منكم} قال: الرجل والمرأة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: ثم ذكر الجواري والفتيان الذين لم ينكحوا فقال: {واللذان يأتيانها منكم...} الآية. فكانت الجارية والفتى إذا زنيا يعنفان ويعيران حتى يتركا ذلك. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك {فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} قال: عن تعييرهما.

{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)} أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: {إنما التوبة على الله...} الآية. قال: هذه للمؤمنين. وفي قوله: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات...} قال: هذه لأهل النفاق {ولا الذين يموتون وهم كفار...} قال: هذه لأهل الشرك. وأخرج ابن جرير عن الربيع قال: نزلت الأولى في المؤمنين، ونزلت الوسطى في المنافقين، والأخرى في الكفار. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عن أبي العالية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة، عمداً كان أو غيره. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن مجاهد في قوله: {جهالة} قال: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: {إنما التوبة على الله...} الآية. قال: من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء {ثم يتوبون من قريب} قال: في الحياة والصحة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {ثم يتوبون من قريب} قال: {القريب} ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وأخرج ابن جرير عن أبي مجلز قال: لا يزال الرجل في توبة حتى يعاين الملائكة. وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال: {القريب} ما لم تنزل به آية من آيات الله أو ينزل به الموت. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في الشعب عن الضحاك في الآية قال: كل شيء قبل الموت فهو قريب له التوبة، ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت، فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذاك. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: الدنيا كلها قريب، والمعاصي كلها جهالة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن {ثم يتوبون من قريب} قال: ما لم يغرغر. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر في الآية قال: لو غرغر بها- يعني المشرك بالإسلام- لرجوت له خيراً كثيراً. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبليس لما رأى آدم أجوف قال: وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح. فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي لا أحول بينه وبين التوبة ما دام الروح فيه». وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في البعث عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وثم أبو قلابة فحدث أبو قلابة قال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة. فأنظره إلى يوم الدين فقال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. قال: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو يعلى وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: لا أخبركم إلا ما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي «أن عبداً قتل تسعة وتسعين نفساً ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبة؟ قال بعد قتل تسعة وتسعين نفساً...؟ قال: فانتضى سيفه فقتله فأكمل به مائة. ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل فأتاه فقال: إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا... فاعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال إبليس أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط. فقالت الملائكة: إنه خرج تائباً. فبعث الله ملكاً فاختصموا إليه فقال: انظروا أي القريتين كانت أقرب إليه فألحقوه بها. فقرب الله منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة، فألحقه بأهل القرية الصالحة». وأخرج أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». وأخرج البيهقي في الشعب عن رجل من الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من إنسان يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تغرغر نفسه في شدقه إلا قبل الله توبته». وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق. ثم قرأ {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن} ثم قال: وهل الحضور إلا السوق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: {حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن} قال: لا يقبل ذلك منه. وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات...} الآية. قال هم أهل الشرك. وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات...} الآية. قال هم أهل الشرك. وأخرج ابن جرير من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن} فليس لهذا عند الله توبة {ولا الذين يموتون وهم كفار} أولئك أبعد من التوبة. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {وليست التوبة} الآية. قال: فأنزل الله بعد ذلك {إن الله لا يغفر أن يُشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [ النساء: 48] فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمرو قال: ما من ذنب مما يعمل بين السماء والأرض يتوب منه العبد قبل أن يموت إلا تاب الله عليه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال: كان يقال: التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عمرو قال: من تاب قبل موته بفواق تيب عليه. قيل: ألم يقل الله {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن...} فقال: إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن مردويه عن أبي ذرّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يقبل توبة عبده. أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشركة».

4:17

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)} أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي في سننه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوّجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. وأخرج أبو داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فاحكم الله عن ذلك. أي نهى عن ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وهي قوله: {ولا تعضلوهن} يعني لا تقهروهن {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه كان أحق بامرأة الميت، إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها. قال عطاء بن أبي رباح: وكان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل فترك امرأة، يحبسها أهله على الصبي تكون فيهم، فنزلت {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً}. وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوّج امرأته- وكان لهم ذلك في الجاهلية- فأنزل الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً}. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في كبشة ابنة معن بن عاصم أبي الأوس، كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تُرِكْتُ فَأُنْكَحَ. فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالاً من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها فلم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده لتفتدي منه بفدية. فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً}. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليُّه فألقى عليها ثوباً، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها عليه حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوباً نجت. فأنزل الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً}. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير عن الزهري في الآية قال: نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بامرأته وليه، فيمسكها حتى تموت فيرثها. فنزلت فيهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوّجها أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها. فنهى الله المؤمنين عن ذلك. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عبد الرحمن بن السلماني في قوله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن} قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية، والأخرى في أمر الإسلام قال ابن المبارك {أن ترثوا النساء كرهاً} في الجاهلية {ولا تعضلوهن} في الإسلام. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله: {ولا تعضلوهن} قال: لا تضر بامرأتك لتفتدي منك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد {ولا تعضلوهن} يعني أن ينكحن أزواجهن، كالعضل في سورة البقرة. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كان العضل في قريش بمكة، ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. وأخرج ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبيِّنة} قال: البغض والنشوز. فإذا فعلت ذلك فقد حلَّ له منها الفدية. وأخرج ابن جرير عن مقسم {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن} في قراءة ابن مسعود وقال: إذا آذتك فقد حل لك أخذ ما أخذت منك. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {إلا أن يأتين بفاحشة مبيِّنة} يقول: إلا أن ينشزن. وفي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب {إلا أن يفحشن}. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: الفاحشة هنا النشوز. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عطاء الخراساني في الرجل، إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك الحدود. وأخرج ابن جرير عن الحسن {إلا أن يأتين بفاحشة} قال: الزنا. فإذا فعلت حلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع. وأخرج ابن المنذر عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. وأخرج ابن جرير عن جابر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يُوطِئْنَ فَرْشَكُم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وأخرج ابن جرير عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً، ولا يعصينكم في معروف، وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: {وعاشروهن} قال: خالطوهن. قال ابن جرير: صفحه بعض الرواة. وإنما هو خالقوهن. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل {وعاشروهن بالمعروف} يعني صحبتهن بالمعروف {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً} فيطلقها فتتزوج من بعده رجلاً، فيجعل الله له منها ولداً، ويجعل الله في تزويجها خيراً كثيراً. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس {ويجعل الله فيه خيراً كثيراً} قال: الخير الكثير. أن يعطف عليها فيرزق الرجل ولدها ويجعل الله في ولدها خيراً كثيراً. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: فعسى الله أن يجعل في الكراهية خيراً كثيراً. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {ويجعل الله فيه خيراً كثيراً} قال: الولد. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: إذا وقع بين الرجل وبين امرأته كلام فلا يعجل بطلاقها وليتأن بها وليصبر، فلعل الله سيريه منها ما يحب. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال: عسى أن يمسكها وهو لها كاره فيجعل الله فيها خيراً كثيراً، قال: وكان الحسن يقول: عسى أن يطلقها فتتزوج غيره فيجعل الله له فيها خيراً كثيراً.