Loading...
السورة
الأية
الجزء

الحزب رقم 8
الربع رقم 4
quran-border  وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما
Page Number

1

{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} قال: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك، فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} قال: طلاق امرأة ونكاح أخرى، فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر. وأخرج ابن جرير عن أنس «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {وآتيتم إحداهن قنطاراً} قال: ألفاً ومائتين يعني ألفين». وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول {وآتيتم إحداهن قنطاراً} فقال: اللهم غفرانك... ! كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن يقول {وآتيتم إحداهن قنطاراً} من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن مصعب قال: قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك... قال: ولم...؟ قالت: لأن الله يقول {وآتيتم إحداهن قنطاراً...} الآية. فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أخطأ. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آية من كتاب الله {وآتيتم إحداهن قنطاراً}. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: {بهتاناً} قال: إثماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {مبيناً} قال: البين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الإفضاء. الجماع ولكن الله يكني. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} قال: مجامعة النساء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: الميثاق الغليظ {إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان} [ البقرة: 229]. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: {ميثاقاً غليظاً} قال: هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح (آلله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان). وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحك على ما أمر الله به {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. وأخرج ابن أبي شيبة عن عوف قال: كان أنس بن مالك إذا زوّج امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها: أُزَوِّجُك تمْسِكْ بمعروف أو تُسَرِّحَ بإحسان. وأخرج ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زَوَّجَ اشتَرط {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. وأخرج ابن أبي شيبة عن يحيى بن أبي كثير. مثله. أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: عقدة النكاح. قال: قد أنكحتك. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: هو قول الرجل ملَّكت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد {ميثاقاً غليظاً} قال: كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك {ميثاقاً غليظاً} يعني شديداً. وأخرج ابن جرير عن بكير أنه سئل عن المختلعة أنأخذ منها شيئاً؟ قال: لا {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً}. وأخرج عن ابن زيد في الآية قال: ثم رخص بعد {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [ البقرة: 229] قال: فنسخت هذه تلك.

4:20

{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)} أخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في سننه عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: «توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولداً وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي فقال لها: خيراً. قالت: وإن ابنه قيساً خطبني وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعدُّه ولدا فما ترى؟ قال: ارجعي إلى بيتك. فنزلت هذه الآية {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}» قال: البيهقي مرسل. قلت: فمن رواية ابن أبي حاتم عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار. وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت، خلف على أم عبيد بنت ضمرة، كانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. وفي منظور بن رباب، وكان خلف على مليكة ابنة خارجة، وكانت عند أبيه رباب بن سيار. وأخرج البيهقي في سننه عن مقاتل بن حيان قال: كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوباً فيرث نكاحها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوّجها ولم يدخل بها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فأنزل الله في قيس {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قبل التحريم {إن الله كان غفوراً رحيماً} [ النساء: 23] فيما مضى قبل التحريم. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: «كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها، أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئاً. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً. فنزلت {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء...} الآية. ونزلت {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} [ النساء: 19]». وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. فأنزل الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}. {وأن تجمعوا بين الأختين} [ النساء: 23]. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} يقول: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها أتحل لابنه؟ قال: لا. هي مرسلة، قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} قلت لعطاء: ما قوله: {إلا ما قد سلف}؟ قال: كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} قال: هو أن يملك عقدة النكاح وليس بالدخول. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي مريم عن مشيخة قال: لا ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه لأنه من الآباء يقول الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}. وأخرج ابن المنذر عن الضحاك {إلا ما قد سلف} إلا ما كان في الجاهلية. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله: {إلا ما قد سلف} قال: كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب. أنه كان يقرؤها {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف} إلا من مات. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح {إنه كان فاحشة ومقتاً} قال: يمقت الله عليه {وساء سبيلاً} قال: طريقاً لمن عمل به. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)} أخرج عبد الرزاق والفريابي والبخاري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال: حُرِّم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وبنات الأخت} هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر. والسابعة {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال: سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}. أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فَنُسِخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت: لقد كانت في كتاب الله عشر رضعات ثم رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال: الله خير من عائشة، إنما قال الله تعالى {وأخواتكم من الرضاعة} ولم يقل رضعة ولا رضعتين. وأخرج عبد الرزاق عن طاوس. أنه قيل له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر، جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: المرة الواحدة تحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: المصة الواحدة تحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه سئل عن الرضاع فقال: إن علياً وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليله وكثيره حرام. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: اشترط عشر رضعات. ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. مثله. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة». أما قوله تعالى: {وأمهات نسائكم}. أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمها دخل بالإبنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة». وأخرج مالك عن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال: لا. الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة قلت: أكان ابن عباس يقرأ {وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن} قال: لا. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس {وأمهات نسائكم} قال: هي مبهمة، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عمران بن حصين، في {أمهات نسائكم} قال: هي مبهمة. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي عمرو الشيباني أن رجلاً من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، ففعل وولدت له أولاداً، ثم أتى ابن مسعود فسأل عمر. وفي لفظ فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تصلح. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها. وأخرج مالك عن ابن مسعود. أنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت، إذا لم تكن البنت مُسَّتْ فارخص ابن مسعود في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإن الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها. وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن مسروق. أنه سئل عن أمهات نسائكم؟ قال: هي مبهمة، فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في الرجل يتزوّج المرأة ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن زيد بن ثابت. أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أمها. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. أنه قال: في قوله: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم} أريد بهما الدخول جميعاً. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن مسلم بن عويمر الأجدع قال: نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها، فسألت ابن عباس فقال: أنكح أمها. فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. فكتب أبي إلى معاوية فلم يمنعني ولم يأذن لي. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبدالله بن الزبير قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها». قوله تعالى: {وربائبكم}. أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن داود أنه قرأ في مصحف ابن مسعود «وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهم». وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك...؟ فقلت توفيت المرأة فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا. قال: فأنكحها. قلت: فأين قول الله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم}؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الدخول. الجماع. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال: الدخول. الجماع. وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية قال: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح، وإن كانت أسفل لسبعين بطناً. قوله تعالى: {وحلائل أبنائكم}. أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: {حلائل أبنائكم} قال: كنا نتحدث أن محمداً صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} ونزلت {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [ الأحزاب: 4] ونزلت {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [ الأحزاب: 40]. وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج قال: لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد قالت قريش: نكح امرأة ابنه فنزلت {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحسن ومحمد قالا: إن هؤلاء الآيات مبهمات {وحلائل أبنائكم} و {ما نكح آباؤكم} [ النساء: 22] {وأمهات نسائكم}. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، تحل لأبيه؟ قال: هي مرسلة {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}. أما قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيروز الديلمي «أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت». وأخرج عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله. وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس {وأن تجمعوا بين الأختين} قال: يعني في النكاح. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس. أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الأختين المملوكتين. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس {وأن تجمعوا بين الأختين} قال: ذلك في الحرائر، فأما في المماليك فلا بأس. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب. أن رجلاً سال عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن اياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولاداً، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ، ثم تطأ الأخرى، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد. أو قال: إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا. حتى يخرجها من ملكه قيل: فإن زوجها عبده؟ قال: لا. حتى يخرجها من ملكه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود. أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه. فقيل: يقول الله: {إلا ما ملكت أيمانكم} [ النساء: 24] فقال: وبعيرك أيضاً مما ملكت يمينك. وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله من الحرائر شيئاً إلا قد حرمه من الإماء إلا العدد. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا آمر ولا أنهى، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس قول علي في الأختين من ملك اليمين؟ فقالوا: إن علياً قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنما يحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن عليّ قرابة بعضهن من بعض، لقول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [ النساء: 24]. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان أختان، فغشي إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الذي غشي عن ملكه. وأخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد. أن حياً سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس. فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا...؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها؟ قال: أما والله لربما وددتني أدرك، فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم فقال: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها. وأخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها». وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها». وأخرج البيهقي عن مقاتل بن سليمان قال: إنما قال الله في نساء الآباء {إلا ما قد سلف} لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثم حرَّم النسب والصهر فلم يقل {إلا ما قد سلف} لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين {إلا ما قد سلف} لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعاً إلا ما قد سلف قبل التحريم {إن الله كان غفوراً رحيماً} لما كان من جماع الأختين قبل التحريم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه. أنه سئل عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام، أنه ملعون من جمع بين الأختين. وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب. أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعاً ونهاه. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس. أنه سئل عن الرجل يقع على الجارية وابنتها يكونان عنده مملوكتين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ولم أكن لأفعله. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي. أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام ما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الضريس عن وهب بن منبه قال: في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ما فصل لنا حرة ولا مملوكة. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها.