|
|
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ (106)} {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} الشهادة بالحقوق عند الحكام، أو شهادة الحضور للوصية، أو أيمان عبّر عها بلفظ الشهادة كما في اللعان {عَدْلٍ مِّنكُمْ} أيها المسلمون، أو من حي الموصي، وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته. {مِنْ غَيْرِكُمْ} من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب، أو من غير قبيلتكم. {أَوْ ءَاخَرَانِ} «أو» هنا للتخيير في المسلم والكتابي، أو الكتابي مرتب على عدم المسلم، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. {تَحْبِسُونَهُمَا} توقفونهما للأيمان، خطاب للورثة. {فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ} تقديره فأصابتكم مصيبة وقد أوصيتم إليهما. {الصَّلاةِ} العصر، أو الظهر والعصر، أو صلاة أهل دينهما من أهل الذمّة قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما {إِنِ ارْتَبْتُمْ} بالوصيين في الخيانة، أحلفهما الورثة، أو إن ارتبتم بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول ريبته، وهذا إنما يجوز في السفر دون الحضر. {ثَمَناً} رشوة أو لا نعتاض عليه بحقير. |
{فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)} {عُثِرَ} اطلع على أنهما كذبا وخانا، عبّر عنهما بالإثم لحدوثه عنهما. {اسْتَحَقَّآ} الشاهدان، أو الوصيان. {فَآخَرَانِ} من الورثة. {يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا} في اليمين. {الأَوْلَيَانِ} بالميت من الورثة، أو الأوليان بالشهادة من المسلمين: نزلت بسبب خروج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدَّاء فمات السهمي بأرض لا مسلم بها فلما قدما تركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب، فأحلفهما الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وُجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تيم وعدي بن بداء، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت الآيتان، وهم منسوختان عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن زيد: لم يكن الإسلام إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب واليوم طبق الإسلام الأرض، أو محكمة عند الحسن. |
|